الشيخ محمد علي الگرامي القمي

188

المعلقات على العروة الوثقى

صحّتها على النيّة الأولى ، كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثمّ بان أنّه صلّاها فإنّها تصحّ عصرا ، لكن الأحوط الإعادة . المسألة 26 : لا بأس بترامي العدول ، كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها فإنّه يعدل منها إليها وهكذا . المسألة 27 : لا يجوز العدول بعد الفراغ إلّا في الظهرين إذا أتى بنيّة العصر بتخيّل أنّه صلّى الظهر فبان أنّه لم يصلّها ، حيث إنّ مقتضى رواية صحيحة أنّه يجعلها ظهرا وقد مرّ سابقا .